تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٢
صح حجه كم عن الشهيد في الروضة والا فعن المبسوط وغيره انه يبقى على إحرامه بالنسبة الى طواف للنساء والطيب والصيد لأن المحرم إذا صد إما أن يحلل بالهدى أو بالاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعى، فإذا شرع في الثاني فلابد من اكماله ولا دليل على كفاية البعض عن الكل، فإذا أتى بأعمال منى يوم النحر فلابد من اتمامه بالطوافين والسعى لتحصيل التحلل ولكن فيه أن اطلاق ادلة الصد يشمل هذا المورد ايضا فالقول بأنه يتحلل من جميع المحرمات إذا صد عن أفعال مكة لا يخلو من وجه. وأما إذا صد عن اعمال منى خاصة بعد يوم النحر كالمبيت بمنى ورمى الجمار فلا يتحقق فيها الصد، ولا يجرى عليها أحكام الصد بل لا بد له من الاتيان بها فيما بعد ان أمكنه ذلك والا فيستنيب فيها، وان لم يمكنه الاستنابة في تلك السنة فمن قابل، وهذا اجماعي لتحلله من جميع محرمات الاحرام بالاتيان بطواف النساء فلا معنى لشمول أدلة الصد لأعمال منى، نعم هي من واجبات للحج التى لا يبطل الحج بتركها فيحكم بصحة حجه