تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧
أعنى بقائه على احرامه هو الأصح كما قال في الشرائع: فلو عجز عنه (أي عن الهدى) وعن ثمنه بقى على احرامه) (بما ذا يتحقق الصد؟:) ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين بل بالمنع عما يفوت به الحج بلا خلاف ولا اشكال كما قاله في الجواهر وهل يجب عليه الصبر حينئذ أي حين ما صد عما يفوت به الحج حتى يفوته الحج أو يجوز له الاحلال بمجرد الصد وان كان في أيام الحج الظاهر هو الثاني للأصل أي أصالة البرائة من وجوب الصبر ولاطلاق النصوص، قال في الجواهر: ولأنه لافوات حقيقة الا بالموت وخصوصا في العمرة المفردة انتهى. ومراده - بقرينة قوله: وخصوصا في العمرة المفردة - عدم تصور الفوات الحقيقي حتى بالنسبة الى الحج أما عدم الفوات في العمرة المفردة فواضح ضرورة كون وقتها طول أيام السنة، وأما عدم فوات الحج فبأن يقال إنه يمكنه البقاء على احرامه الى السنة الآتية بل الى السنين