تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦
نفى المصدود اولى، الا أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات مع أنها واردة في المحصور، فتعديتها الى المصدود قياس لا نقول به مضافا الى اختلافها في ما بينها: فان بعضها دال على صوم ثلاثة ايام وبعضها على مطلق الصوم من دون بيان عدده، وبعضها على صوم ثمانية عشر يوما، وعدم اجتماع شرائط الحجية فيها، وما اجتمع فيه شرائط الحجية كصحيحة معاوية بن عمار ففيها الاجمال كما عن المدارك فان قوله (عليه السلام): ينسك ويرجع) لا يعلم ما المراد منه فان المراد من النسك هل يكون الهدى أو بعض أعمال الحج؟ وان كان يمكن أن يقال برفع الاجمال بقوله: فان لم يجد هديا) فانه يظهر منه أن المراد بالنسك هو الهدى والله العالم. ولكن الأحوط مع ذلك لا ينبغى تركه باتيان البدل والبقاء على احرامه، ويمكن أن يقال باحتمال عدم وصول جميع الروايات الى الأصحاب كما في الجواهر فلم يتحقق اعراضهم عنها، ومع ذلك كله فالقول الذى اخترناه