تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٦
للعلامة في التذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس و الروضة على ما حكى عنهم بل عن الحدائق نسبة تقييد هذا الحكم بالناسى والجاهل - الى الأصحاب. واستدل العلامة بان الأكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه اعادة للمدعى واجاب عنه في الجواهر بأن مراد العلامه قدس سره الاشارة الى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة الى الترتيب، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهى عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد، ورد عليه في الجواهر بأن المعلوم إنما هو النهى عنه قبل الأربع لا مطلقا، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة النص، ولكنه كما ترى ضرورة عدم شموله للعامد لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب انتهى. والظاهر أن ما ذكره أخيرا هو الصحيح بأن يقال: إن المنصرف في السؤال مثلا في قوله في رجل رمى الأولى بأربع في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة