تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث: قلت له: الرجل يرمى الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة [١]. ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة [٢]. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى (ثم الأولى ظ)، قال: يعود، فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وان كان من الغد [٣]. ووجه صحة رمى الجمرة الأولى مع تأخرها أن المناط اتيان الرمى بقصد القربة من دون دخل لقصد الأولية في المأمور به، والمفروض أنه أتى به متقربا الى الله غاية الأمر أنه توهم تأخرها، وهذا التوهم غير ضائر بعد اتيانه بأصل المأمور به. ثم إن وقت الرمى من أول طلوع الشمس الى غروبها كما عن المشهور ولكن عن رسالة على بن بابويه انه مطلق
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٥ من أبواب العود الى منى ح ١ - ٣ - ٤.