تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦
النساء بترك الرمى وبطلان الحج بتركه الا أنه يمكن حمل الرواية على التأكيد في الوجوب. ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فانه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق [١]. الى غير ذلك من الأخبار. (فرع:) يجب الترتيب بين الجمرات في الرمى بأن يبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وادعى غير واحد على وجوبه الاجماع مضافا الى دلالة الأخبار عليه. منها رواية معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر (الى أن قال:) ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت
[١] الوسائل الباب ٣ من ابواب العود الى منى الحديث ٤