تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠
من مكة، وان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاءا فلم يزل في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيئ، كان في طاعة الله تعالى [١]. ومنها روايته الأخرى أو صحيحته عنه عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى، الا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرج بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى [٢]. ومنها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالى منى حتى أصبح فعليه دم يهريقه [٣]، الى غير ذلك من الأخبار التى سنقلو بعضها عليك في الفروع الآتية انشاء الله. فما عن الشيخ في التبيان من القول باستحباب المبيت قول شاذ، وكيف كان فلو بات بغير منى سواء بات بمكة أو بالطريق فعليه لمبيت كل ليلة شاة إذا بات بمكة مشتغلا بالعبادة فانه ليس عليه شيئ، ويدل على ان المبيت
[١]
[٢]
[٣] الوسائل باب ١ من أبواب العود الى منى الحديث ٩ - ١ - ٢