تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨
فلا بأس) وزاد في محكى الفقيه (ولكن يقضى حق الله عزوجل أحب الى من أن يقضى حق صاحبه [١]. ومنها ما ورد من الأمر بقطع السعي لدرك صلاة الطواف إذا تركها ناسيا. كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت، ثم ينسى أن يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذى كان فيه، فيتم سعيه [٢]. ومنها ما ورد من جواز الجلوس في أثناء السعي. كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، ان شاء جلس على الصفا والمروة و؟؟؟؟ فليجلس [٣]. الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالد على عدم اعتبار الموالاة في السعي، فما يقال: من أن غاية ما تدل هذه الروايات هو نفى الاثم لقطع السعي واتيان الصلاة و غيرها فلا تدل على نفى الشرطية، ومن الممكن هو عدم
[١] الوسائل باب ١٩ من أبواب السعي الحديث ١٩
[٢] الوسائل باب ٧٧ من أبواب الطواف الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب السعي الحديث ١