تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦
الا بالقرينة، واثبات الدم عليه يفيد أن لفظ (لا ينبغى) استعمل في الحرمة، وحمل الدم على الاستحباب غريب جدا. وكيف كان فقوله (لا ينبغى) إذا كان مفيدا للحرمة فما أتى به من الطواف يصير منهيا عنه، والنهى في العبادة موجب لفسادها، فلا بد من إعادة الطواف فالأحوط بل لا يخلو من قوة اعادة الطواف في التقديم العمدي هذا كله في العامد والناسى. وأما الجاهل إذا قدم الطواف على الحلق فهل يلحق بالعامد حتى يجب عليه الدم مع اعادة الطواف أو يلحق بالناسى حتى يجب عليه إعادة الطواف فقط؟ لا يبعد الثاني فان قوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم: (وهو عالم أن ذلك لا ينبغى) منصرف عن الجاهل لأنه لا يطلق عليه العالم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة جميل المتقدمة في من قدم ما حقه التأخير: بأنه لا حرج) يشمل الجاهل إذ من المعلوم أنه ليس كل من قدم ما حقه التأخير