تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥
بل ادعى في الجواهر نفى الخلاف بالنسبة الى وجوب الاعادة (أي اعادة الطواف لو قدمه على الحلق أو التقصير) فقوله صلى الله عليه وآله (لا حرج) نظير قوله عليه السلام: في صحيحة على بن يقطين المتقدمة (لا بأس) في أن كليهما يكون المراد عدم بطلان الحج بالتقديم السهوى، فلا ينافيه وجوب إعادة الطواف. بل يمكن دعوى اطلاق صحيحة ابن يقطين بالنسبة الى العمد، ويؤيده ما في صدر صحيحة جميل من قوله عليه السلام: (لا ينبغى الا أن يكون ناسيا) فان كلمة (لا ينبغى) في هذه الموارد مفيدة للحرمة خصوصا بضميمة اثبات الدم عليه إذا قدم الطواف على الحلق عمدا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. فما عن الرياض من أن لفظ (لا ينبغى) ولا حرج لا يثبت الحرمة أو الوجوب (أي وجوب الاعادة) حيث ان ظاهرهما الكراهة أو الاستحباب، فلا بد من حمل قوله (عليه السلام) (وعليه دم شاة) على الاستحباب، يرده أن لفظ لا ينبغى كثيرا ما يستعمل في الأخبار في الحرمة ايضا، وليس ظاهرا في أحد المعنيين الا