تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨
تقل لهما أف) فانه يستفاد منه حرمة الشتم والضرب لهما بطريق أولى، ومن الروايتين يعلم أن الجاهل بالحكم هنا بمنزلة العالم، فما عن المقدس الأردبيلى و المحدث البحراني من الميل الى عدم البطلان في الجاهل بالحكم في غير محله. وان أمكن الاستدلال لهما بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع ما لا يعلمون، لكن دلالة الرواية على قولهما انما هي فيما إذا كان المراد منها رفع الحكم أعنى وجوب الطواف فيما نحن فيه لا رفع المؤاخذة، وأما إذا كان المراد رفع المؤاخذة، و العقاب كما هو ليس ببعيد، فليس فيها دلالة على صحة قولهما، وعلى فرض دلالة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على رفع الحكم يمكن تخصيص عمومه بالروايتين المتقدمتين الدالتين على بطلان الحج بترك الطواف جهلا. بقى الكلام فيما يتحقق به ترك الطواف، ففى المسالك (وفى وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فان مقتضى قوله: ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك أن العامد بطل حجه متى فعل المناسك بعده