تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦
(المسألة السادسة:) من نقص من طوافه فان جاوز النصف أتمه وان رجع الى أهله أمر من يتمه عنه، وان كان أقل من ذلك استأنف الطواف والتفصيل المزبور هو المشهور بل عن الرياض (لا يكاد يظهر فيه الخلاف الا من جمع ممن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمستند لهذا التفصيل، قاله في الجواهر. ويمكن أن يكون مستند التفصيل روايات واردة في موارد مختلفة، فمنها ما في الحائض (إذا حاضت بعد طواف أربعة أشواط، فمن الروايات فها رواية ابراهيم بن اسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهى معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت (مضت خ ل) متعتها فلتستأنف بعد الحج، وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة أو النعيم فلتعتمر [١]
[١] الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف الحديث ٤