المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٦ - «المسنونات»
ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و يشد الى ظهرها» [١] و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتان» [٢] و أما النمط: فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطريق.
مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا
لما رواه أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تكفن المرأة في خمسة أثواب: أحدهما الخمار» [٣] و «الخمار» هو القناع لأنه تخمر به الرأس.
مسئلة: و يسحق «الكافور» بيده فان فضل منه جعله على صدره
، و في رواية يونس عنهم (عليهم السلام) «ثمَّ اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور جميع منابته [مساجده] من اليدين و الرجلين و وسط راحته» [٤] أما اختصاص السحق باليد فقد ذكره الشيخان، و لم أتحقق مستنده، و أما وضع ما يفضله من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب، من ذلك: رواية الحلبي قال: «اعمد الى كافور فامسح به آثار السجود و مفاصله و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء» [٥].
و اعلم: ان رواية «يونس» هذه ضعيفة، و في متنها اضطراب و منافات لبعض ما ينقله الأصحاب، غير ان القدر الذي علمناه الأمر بمسح المساجد بالكافور، و كان القصد به، و اللّه أعلم تطيب مواضع العبادة و تخصيصها بمزيد التفصيل.
مسئلة: أقل المستحب من «الكافور» للحنوط درهم
، و أفضل منه أربعة
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢ ح ١٦ ص ٧٢٩.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢ ح ٩ ص ٧٢٧.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢ ح ١٨ ص ٧٢٩.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٤ ح ٣ ص ٧٤٤.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٤ ح ١ ص ٧٤٤.