المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٥ - «المسنونات»
و قد اتفق العلماء على استحباب تطيب الكفن بها، و يؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و يبسط اللفافة طولا و يذر عليه من الذريرة» [١] و عن سماعة قال: «ذر على ثوب الميت شيئا من ذريرة» [٢].
مسئلة: و يكتب على الحبرة و القميص و اللفافة و الجريدتين
فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه، كذا ذكره الشيخان في المبسوط و المقنعة، و ابن بابويه في كتابه، و زاد الشيخ في النهاية أسماء النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام).
و الذي رواه أبو كهمس قال: «دعا أبو عبد اللّه (عليه السلام) بكفن ولده إسماعيل فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه» [٣] و هذا القدر الذي ظهر نقله غير أن ما ذكره الشيخ حسن، و يكتب ذلك بالطين و الماء، و قال الشيخان: بتربة الحسين (عليه السلام) فان تعذر فبالإصبع.
مسئلة: و يجعل بين أليتيه قطن،
و قال في الخلاف: يستحب أن يجعل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء، و قال بعض الشافعية:
هذا غلط و انما يجعل بين أليتيه، و ما ذكره الشيخ هو الأصح، لنا ما رواه يونس عنهم قال: «و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء» [٤] و ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و يدخل في مقعدته من القطن ما دخل» [٥].
مسئلة: و تزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرى لثدييها، و نمطا أو لفافتين،
ذكره الشيخان في المبسوط و المقنعة. و روى سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه قال: «سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير انه يشد على
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٤ ح ٤ ص ٧٤٥.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٥ ح ١ ص ٧٤٦.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢٩ ح ١ ص ٧٥٧.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ٢ ح ٣ ص ٦٨٠.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ٢ ح ١٠ ص ٦٨٤.