المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٩ - أحكام الجنب
و القربان، و قوله «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» [١].
و من طريق الأصحاب، روايات، منها: ما رواه جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الجنب أ يجلس في المسجد؟ قال لا، و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله) [٢] و في رواية محمد بن القسم عن الرضا (عليه السلام) «الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه» [٣] و هذا مثل مذهب أحمد، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب، لأنها منافية لظاهر التنزيل.
مسئلة: لو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه،
هذه مذهب فقهائنا، و مستنده الإجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب، روى ذلك جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «فاذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم لأنه يدل عن الماء».
و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي حمزة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله) فاحتلم و أصابه جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما، و لا بأس أن يمر في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد» [٤].
مسئلة: و وضع شيء فيها،
هذا مذهب الخمسة و أتباعهم عدا سلار، فإنه عده في المكروه. لنا قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [٥] و رواية
[١] سنن ابي داود كتاب الطهارة ص ٩٢.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الطهارة الجنابة باب ١٥ ح ٢ ص ٤٨٥.
[٣] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٥ ح ١٨ ص ٤٨٨.
[٤] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٥ ح ٦ ص ٤٨٥.
[٥] النساء: ٤٣.