المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٣ - العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
الصلاح الحلبي (ره): لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء.
لنا رواية منصور قال حدثنا عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» [١] و روى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحدة» [٢] و في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها الخمر، فقال: ينزح الماء كله» [٣] قال الشيخ في التهذيب ما تضمن من ذكر بول الصبي، محمول على ما إذا غيّر طعم الماء، أو رائحته، و قلت: لو نزل على الاستحباب كان حسنا توفيقا بينه و بين ما دلت عليه الاخبار مما ينقص عن ذلك، و لأنه قد ثبت أن بول الرجل يوجب نزح أربعين فبول الصبي لا يزيد عن ذلك. قال و كذا في «العصفور» و شبهه، و به قال «الشيخان» في النهاية و المبسوط و المقنعة و أتباعهما، و قال «ابن بابويه ره» في كتابيه: أصغر ما يقع في البئر الصعوة، ينزح منها دلو واحدة.
لنا ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و أقله العصفور ينزح منها دلو واحدة» [٤] و قد قلنا: ان عمارا مشهود له بالثقة في النقل منضما الى قبول الأصحاب لروايته هذه، و مع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة.
فرع
قال الصهرشتي: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ، لأنه
[١] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٦ ح ١ ص ١٣٣.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٦ ح ٢ ص ١٣٣.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٦ ح ٧ ص ١٣٤.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ٢١ ح ٢ ص ١٤١.