المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٦ - السادس قال في المبسوط لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود
هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل و علم الهدى الوجوب. و الأقرب عندي انه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها.
لنا قوله (عليه السلام) «تحيّضي أيام أقرائك» [١] و ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها، فاذا جازت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر» [٢] و عن منصور ابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت و احتشت و توضأت و صلت» [٣].
مسئلة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، و لأحد لأكثره،
و به قال الشيخ في الخلاف و المبسوط، و علم الهدى في المصباح و الخلاف، و لا أعلم فيه خلافا لأصحابنا، و قال بعض فقهائنا: أكثر الطهر ثلاثة أشهر. و قال الشافعي و أبو حنيفة:
أقل الطهر خمسة عشر يوما.
لنا ما روي عن علي (عليه السلام) «ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء و صلّت، فقال لشريح: قل فيها فقال: ان جاءت ببينة من بطانة أهلها، و الا فهي كاذبة» [٤] فقال (عليه السلام): «قالون» و هو بالرومية «جيد» و لا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، و يتقدر على ما قلناه.
و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٨ ح ٣ ص ٥٤٧.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٥ ح ٢ ص ٥٤٢.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ١٣ ص ٦٠٨.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٤٧ ح ٣ ص ٥٩٦ (مع تفاوت).