المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٣ - الرابع قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة
فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس
، فلو استحالت النجاسة بعد ذلك و امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة المستحيلة أيضا لاشتباهها بها.
الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز
. و قال الشيخ في موضع من النهاية يطهر، لرواية عبد اللّه بن الزبير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في البئر تموت فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» [١]. و رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عجين عجن و خبز ثمَّ علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: «لا بأس أكلت النار ما فيه» [٢].
لنا ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يدفن و لا يباع» [٣]. و قال الشيخ في التهذيب: بهذا الخبر نأخذ دون الأول.
و في رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة، و هي ضعيفة لأن ابن أبي عمير في هذه الرواية قال عن بعض أصحابنا، و ما أحسبه إلا حفص بن غياث و حفص هذا ضعيف، و لان العجين ينجس بالماء النجس و النار لم تحلّه بل جففته و أزالت بعض رطوبته و مع بقاء الرطوبة و أبعاضها تمتنع الطهارة. و جواب ما ذكروه الطعن في الرواية فإن من جملة رجالها أحمد بن الحسن الميثمي و هو واقفي مع ان ما ذكرناه أرجح لأنه أنسب بالأصل.
الرابع: قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة
[١] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٤ ح ١٧.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٤ ح ١٨.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الأسئار باب ١١ ح ٢.