المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٧ - فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،
مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل، مع الإمكان قضت،
و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة وجبت أداء، و بالإهمال قضاء، و ضابط هذا انها إذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر، و لو أهملت وجب قضاؤها، و لو أدركت دون أربع ركعات لم يلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهار ما تصلي ففيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان، و لو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر و لم يجب الظهر، و يستحب الصلاتان لو طهرت قبل الغروب، و كذا يستحب المغرب و العشاء لو طهرت قبل الفجر.
و قال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصلاتان، و كذا البحث في المغرب و العشاء. و لو أدركت قبل طلوع الشمس ركعة لزمها الصبح، و قال في المبسوط: يستحب لها قضاء الظهر و العصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، و لو لحقت ركعة لزمها العصر.
و قال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها صلاة الظهر الماضية، و متى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية، اللهم الا أن يكون دخول الثاني و مضي وقت الاولى لم يكن عن تفريط منها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية، بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. و ضابط ما نقول انه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت من الغسل و أهملت.
و قال الشافعي و أحمد و مالك: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، و لو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب و العشاء، لما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما.
عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس «انهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء، و إذا ظهرت قبل غروب الشمس صلت