المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الرابع ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم
قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أصنع و عليّ وضوء و لا أقدر على النزول فقال:
«تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فان فيهما غبارا» [١]. و في رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شيء مغبر» [٢].
مسئلة: إذا فقد الصعيد و الغبار و وجد وحلا أطبق فقهائنا على جواز التيمم به
. لنا انه لا يخرج بممازجة الماء عن كونه أرضا و صعيدا، لما روي عن ابن عباس انه قال: خلق آدم من أديم الأرض خشنها، و لينها، و أحمرها، و أصفرها، و طينها، و سبخها، و لذلك اختلف ألوان الناس و ألسنتهم.
و لما رواه زرارة عن أحدهما قلت: رجل في الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال: «يتيمم فإنه الصعيد» [٣]. و أما الفتوى به فرواها رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تتيمم منه» [٤].
و مثله روى زرارة.
و في كيفية التيمم بالوحل قولان، قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثمَّ يفركهما و يتيمم به، و قال آخر: يضع يديه على الوحل و يتربص فاذا يبس تيمم به، و حكي عن ابن عباس انه قال يطلى بالطين فاذا جفف تيمم به. و الوجه ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) عملا بظاهر الروايات، و لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار، و لا بالغبار مع القدرة على الأرض.
مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: من كان في أرض و حل أو ثلج لا يتمكن من غيره جاز أن يضرب يديه و يتيمم بنداوته
و ظاهر هذا يعطى التيمم بالثلج،
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التيمم باب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب التيمم باب ٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التيمم باب ٩ ح ٥.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب التيمم باب ٩ ح ٣.