المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٩٠ - الرابع ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،
على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا، و الا لمنع، و لو اغتسل في البحر.
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،
لأنه ماء مطلق طاهر فجاز إزالة النجاسة به، لقوله (عليه السلام): «ثمَّ اغسليه بالماء» [١] و قول الصادق (عليه السلام):
«في البول يصيب الجسد، قال: يصب عليه الماء مرتين» [٢].
الرابع: ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،
لان الاستعمال لم يسلبه الإطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للاية، و لقوله (عليه السلام) «الماء طهور» [٣].
مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغير النجاسة قولان: أشبههما التنجيس
عدا ماء الاستنجاء، اما نجاسته مع التغيير فبإجماع الناس، و لما بيناه من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، و إذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقال في المبسوط: هو نجس. و في الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي، و الأول أحوط، و جزم في مسائل الخلاف بنجاسة الاولى، و طهارة الغسلة الثانية، و القول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر.
لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس، و ما رواه العيص بن القسم قال:
«سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: ان كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه» [٤] أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا، إجماعا، و لما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به و أشباهه» [٥] و هاتان الروايتان فيهما ضعف،
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ١١٣ الا انه رواه اقرصيه.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ١ ح ٣ ص ١٠٠١.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١ ح ١٠ ص ١٠١.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الماء المضاف باب ٩ ح ١٤ ص ١٥٦.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب الماء المضاف باب ٩ ح ١٣ ص ١٥٥.