المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٩ - السادس لا يستحب «مسح» جميع الرأس
التناقض في الحكم، و لا يرد علينا مثله، لأنا نجعل قراءة «النصب» عطفا على موضع برؤسكم فترجع القراءتان الى معنى واحد، و العطف على الموضع معروف في العربية كالعطف على اللفظ و ليس كذلك المجاورة لأنها من الاعمالات الشاذة، و يدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، عن معلى بن عطا، و عن أبيه، و عن أوس بن أبي أويس الثقفي «انه رأى النبي (صلى اللّه عليه و آله) أتى «كظامة» و هم: قوم بالطائف، فتوضأ و مسح على قدميه» [١].
لا يقال: كان هذا في بدو الإسلام، لأنا نقول: هذا تسليم للتشريع و ادعاء للنسخ و نحن نمنعه، و ما رووه عن علي (عليه السلام) «انه مسح على نعليه و قدميه ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه و صلى» [٢] و ما رووه عن ابن عباس انه قال «ما أجد في كتاب اللّه الا غسلتين و مسحتين» [٣] و عن أنس بن مالك انه ذكر قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما و باطنهما و خللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق اللّه و كذب الحجاج و تلا هذه الآية فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [٤] و حكوا عن الشعبي انه قال: الوضوء مغسولان و ممسوحان ليسقطان في التيمم و رووا عن ابن عباس عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه توضأ فمسح رأسه و أذنيه مرة، ثمَّ أخذ كفا من ماء فرش على قدميه و هو منتعل» [٥].
و من طريق الأصحاب ما رواه غالب بن هذيل قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام)» [٦] و روى زرارة
[١] مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ٨ الا انه رواه (مسح على نعليه).
[٢] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٢٨٧ (مع تفاوت).
[٣] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٧١.
[٤] المائدة: ٦.
[٥] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٧٢.
[٦] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ٢٥ ح ٤ ص ٢٩٥.