المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٧ - السادسة لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرم اتخاذ الحرير للرجل.
لنا ان ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع، و لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه «نهى عن آنية الذهب و الفضة» [١] و هو على إطلاقه، و ما روي عن موسى (عليه السلام) «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [٢].
و قول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال، قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ، لأنه لا فائدة في الإناء إلا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال، و كان تضييعا له و ليس كاتخاذ الحرير لان يتخذ للتجارة و للنساء و غير ذلك من المنافع التي لا توجد في الأواني.
الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز
، فإنه روي انه كان للنبي (صلى اللّه عليه و آله) «قصعة لها حلقة من فضة» [٣]. و لموسى بن جعفر (عليه السلام) مرآة كذلك و فيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائم السيف، و الميل لما يختص به من الانتفاع.
و ما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيب ملبّس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم، و أمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة.
السادسة: لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٦٥ ح ٧.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٦٥ ح ٤.
[٣] لم نجده.