المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٣ - فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم
لنا ان دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع، و ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود و الحديد» [١] لا يقال: الجلد يسمى ثوبا، لأنا نقول: المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الإطلاق إليها.
فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم
، و في رواية «إذا أصاب الفرو و الخفين و القلنسوة دم دفنت معه» [٢] و الرواية ضعيفة، رواها رجال الزيدية، عن زيد بن علي (عليه السلام) عن علي (عليه السلام).
مسئلة: لو نقل من المعترك مرتمثا و هو الجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب و به رمق
فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه، «الرمق» بقية الحيوة، و معنى «حتف أنفه» أي من غير ضرب و لا قتل، يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه، و ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان لم يتكلم و لم يأكل و لم يشرب فهو شهيد.
لنا الأصل وجوب الغسل و التكفين، فيترك العمل به في موضع الإجماع، و لأنه لا معنى لاعتبار الكلام، فقد يتكلم و ان لم تكن حيوته مستقرة، و كذا الأكل و الشرب. و من طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحديث الذي سلف، و مثله روى أبو مزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلى عليه، و ان لم يكن به رمق دفن في أثوابه» [٣].
[١] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الجنائز ص ١٤.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ١٤ ح ١٠ ص ٧٠١ الا انه صرح باسم الجملة الشرطية المستفادة من العبارة السابقة.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ١٤ ح ١ ص ٦٩٨.