المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٤ - الركن الرابع في النجاسات
عبد اللّه «لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه» [١]. و لان الاضطرار إليها عام و التفصي من فضلاتها عسر فتكون طاهرة دفعا للحرج.
و قد أيد هذا الوجه قول أبي عبد اللّه و قد سأل عن إزالة أرواثها فقال: «هي أكثر من ذلك» [٢] يعني ان كثرتها يمنع التكليف بإزالتها. و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها» [٣].
و قد عارض ما ذكرناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال: «اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسله كله» [٤] فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث و تصادمهما على البول فيقضى بالكراهية عملا بالروايتين، و لان تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين:
أحدهما: ان الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح.
الثاني: ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» [٥].
و بول الجلال و ذرقه نجس لان لحمه حرام حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجسا.
أما تحريم لحمه فسيأتي. و أما انه إذا كان حراما كان رجيعه نجسا، فقد سلف قال الشيخان في النهاية و المقنعة عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب. و قال سلار غسله ندب، و هو مذهب من خالفنا.
و ربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل لحوم الإبل الجلالة و ان أصابك من عرقها فاغسله» [٦] و استناد سلار الى الأصل و انه
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٩ ح ٤.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٩ ح ٨.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٩ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٩ ح ٦.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٣٧ ح ٤.
[٦] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ١٥ ح ١.