المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
و روى الكليني (ره) في حد اليأس خمسين سنة، قال: و روي ستين سنة أيضا. و روى الشيخ (ره) في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «متى تكون التي تيأس من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» [١] و في سند هذه الرواية الى عبد الرحمن ضعف، و ما ذكره ابن بابويه (ره): جيد.
مسئلة: و هل يجتمع الحيض مع الحبل؟ فيه روايات:
أحدها: نعم، روى ذلك عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى في أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في أيام حيضها، فاذا طهرت صلّت» [٢].
و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سأل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة؟ قال نعم، ان الحلبي ربما قذفت بالدم» [٣] و في معناه رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى قبل ذلك، قال: تترك الصلاة إذا دام» [٤] و هو اختيار ابني بابويه و علم الهدى (ره) و الشافعي.
و الثانية: لا تحيض، روى ذلك السكوني، عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:
«قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): ما جمع اللّه بين حيض و حبل» [٥] و هو اختيار المفيد (ره) في المقنعة و أبي علي بن الجنيد (ره) و أبي حنيفة و أحمد.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣١ ح ٨ ص ٥٨١.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٠ ح ٧ ص ٥٧٨.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٠ ح ١ ص ٥٧٦.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٠ ح ٢ ص ٥٧٧.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٠ ح ١٢ ص ٥٧٩.