المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠ - العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
و أتباعهم، و هي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الطير و الدجاجة؟ قال: سبع دلاء» [١] و في رواية إسحاق بن عمار «الدجاجة و مثلها يموت في البئر، دلوان و ثلاثة» [٢] و في رواية أبي أسامة «الدجاجة، و الطير، خمس دلاء» [٣] و الاولى يعضدها العمل، فهي أولى، و ان ضعف سندها، و لا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أر بها عاملا.
و أما اغتسال الجنب، فان الشيخين أورداه بلفظ «الارتماس» و الأحاديث وردت بعبارات أربع، ليس فيها ذكر «الارتماس». الأولى: رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و ان وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء» [٤]. الثانية:
رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء» [٥]. الثالثة: رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء» [٦].
الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: «إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء» [٧] و نحن نطالب من ذكر لفظ «الارتماس» من أين ذكره، و لم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل في البئر و لم يرتمس لما وجب النزح.
و الذي ينبغي تحصيله: ان الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون
[١] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٧ ح ٣ ص ١٣٤.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٨ ح ٣ ص ١٣٧.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٧ ح ٧ ص ١٣٥.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٥ ح ٦ ص ١٣٢.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٥ ح ١ ص ١٣٢.
[٦] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ٢٢ ح ٤ ص ١٤٣.
[٧] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ٢٢ ح ٢ ص ١٤٢.