المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، (عليه السلام) «سألته عن الحائض تقرء القرآن و تسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ و لا تسجد» [١] و ذكر ذلك في النهاية.
و الأخرى: الجواز، ذكره في المبسوط، و رواه السحين بن سعيد، عن القسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قرء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت بالخيار فيه، ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد» [٢] و الحق التفصيل: فان كانت من العزائم وجبت على القارئ و المستمع و لا اعتبار بالطهارة، و ان كان سامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك.
يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد الا أن يكون منصتا لقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما أن يكون في ناحية و أنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت» [٣] و مراده (عليه السلام) الدلالة على إسقاط الوجوب، و الا فالسجود للسجدات حسن على كل حال.
مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوج بوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، و هو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و به قال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى في المصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد في إحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: ان كان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليه و يجب على العالم بهما، و استدل بإجماع الفرقة، و كذا استدل علم الهدى.
و قال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينار في أوله، و بنصف دينار في وسطه، و بربع دينار في آخره، كل ذلك ندبا و استحبابا. و يدل على الأول ما رووه عن ابن
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٦ ح ٤ ص ٥٨٤.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣٦ ح ٢ ص ٥٨٤.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب قراءة القرآن باب ٤٣ ح ١ ص ٨٨٢.