المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٦ - فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،
مسئلة: «الترتيب» في الغسل واجب عندنا،
يبدأ بالرأس ثمَّ بالجسد، و هو اتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). و قال الباقون بالاستحباب. لنا ما رووه عنه (عليه السلام) «لما توفت ابنته قال: للنساء أبدان بميامنها» [١].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته أما قميصا و اما غيره، ثمَّ يبدأ بكفيه و يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثمَّ سائر جسده، و ابدأ بشقه الأيمن ثمَّ اجعل يدك من تحت الثوب الذي على فرجه و اغسله من غير أن ترى عورته، فاذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و شيء من حنوطه، ثمَّ اغسله بماء غسلة أخرى، فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته» [٢] و لان ذلك سنة لسلف و كيفيته أمر مطلق فيكون واجبا، و لأنا بينا وجوب الترتيب في غسل الجنابة فثبت هنا، لما روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «غسل الميت مثل غسل الجنب» [٣] و لان من أوجب الترتيب في غسل الجنابة أوجب هنا، و الفرق منفي بالإجماع.
فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،
و قال الشافعي ان لم ينق بثلاث فخمسا، و لم يقدره مالك. لنا هو عبادة شرعية فيقف تقديرها على النقل.
مسئلة: لو تعذر السدر كفت المرة بالقراح
تمسكا بالأصل، و لان المراد بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن، و بالكافور تطيب الميت و حفظه بخاصية الكافور
[١] سنن البيهقي ج ٣ كتاب الجنائز ص ٣٨٨.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ٢ ح ٢ ص ٦٨٠.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ٣ ح ١ ص ٦٨٥.