المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٣ - فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
«ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة» [١].
روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداه و أن يكون في قميص حتى يعرف» [٢]. نعم لا يطرح رداه في مصيبة غيره لقوله (عليه السلام) «ملعون ملعون من وضع رداه في مصيبة غيره» [٣]. ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.
مسئلة: قال في المبسوط: و يستحب تعزية الرجال، و النساء، و الصبيان،
و يكره للرجل تعزية الشابات من النساء الأجانب. و هذا حق لقوله (عليه السلام) «من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة» [٤]. رواه الترمذي، و لأنه يتضمن تسلية و جبرا لقلوبهم و ألفه.
و أما الكراهية في طرف الشابات الأجانب فتفصيا من الفتنة.
فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
، لأنه يتضمن ودا و حنوا و هو منهي عنه. لا يقال قد روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أتى غلاما من اليهود و هو مريض و عيادته في معنى تعزية أهله لأنا نقول يحتمل أن يكون انما جاءه لعلمه انه يسلم، فقد روي انه قعد عند رأسه و قال له: أسلم فنظر الى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «الحمد للّه الذي أنقذه به من النار».
مسئلة: و البكاء جائز قبل الموت و بعده
إذا لم ينضم اليه محرم، كاللطم و الخدش و لا قول سيئ. و قال الشافعي: و هو مباح حتى يخرج الروح و يكره
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٢٧ ح ٨.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٢٧ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٢٧ ح ٢.
[٤] بحار الأنوار ج ٧٩ ص ٩٤.