المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥١ - الرابع «غسل النفاس»
و في رواية زرارة قال: «تستظهر بعد عادتها، ثمَّ هي مستحاضة فلتغسل و تستوثق من نفسها» [١] و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى» [٢] و لان كل واحد مما ذكر نجاسة، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان.
و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم، إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلى، يجمع بين صلاتي الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح» [٣].
فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة
، و ان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل، و التعدي قياس.
الرابع: «غسل النفاس»:
«النفاس» هو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، و هو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، يقال: نفست المرأة، و نفست بضم النون و فتحها، و في الحيض بفتح النون لا غير، و الولد منفوس، و من الحديث «لا يرث المنفوس حتى يستهل صالحا» [٤] و لا يكون نفاس الا مع الدم و لو ولدت تاما، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و للشافعي قولان.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ٩ ص ٦٠٧.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٩ ح ٥ ص ٢١١.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٩ ح ١ ص ٢١٠.
[٤] الوسائل ج ١٧ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه باب ٧ ح ١ و ٢ و ٥ (مع تفاوت).