المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨١ - و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»
من القز فلا بأس» [١].
و وجه الدلالة: انه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فيعلم منه انه لو كان القز صوفا لم يجز، و الرواية و ان كان المسئول فيها مجهولا فان عمل الأصحاب على مضمونها، و العصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالقصب و هو نبت باليمن.
مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميت واجب،
و هو اختيار الشيخ في الجمل، قال في الخلاف: الحنوط فرض و هو أحد قولي الشافعي، و استدل على ذلك بإجماع الفرقة، و أقل ما يحنط به الميت درهم، ذكره المفيد في الاعلام، و أفضل منه وزن أربعة مثاقيل، و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلاث، روى سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» [٢].
و روى الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفضل من الكافور في أربعة مثاقيل» [٣] و في رواية علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلاثة أكثر، و في الروايات كلها ضعف، لان سهلا ضعيف، و الحسين بن مختار واقفي، و رواية علي بن إبراهيم مقطوعة، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل الامتثال، و يحمل ما ذكر على الفضيلة.
مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان»
و هو إجماع، و لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب إزالتها، فقيل: التكفين أولى، و غسل المرأة و الصبي و تكفينهما كغسل الرجل و تكفينه فهما مستويان في القدر الواجب، و ان وقع الاختلاف في
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢٣ ح ١ ص ٧٥٢.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٣ ح ٢ ص ٧٣٠.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٣ ح ٣ ص ٧٣٠.