المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٤ - الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فاذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر ثمَّ لتصل» [١] رواه ابن ماجه و النسائي و أبو داود.
و ما رواه الأصحاب عن أهل البيت (عليهم السلام) بطرق منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة تنتظر أيامها أو لا فلا تصلي فيها» [٢] و عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين» [٣].
مسئلة: فان لم تكن لها عادة و كانت مبتدأة أو مضطربة، رجعت الى التمييز
و «المبتدأة» هي التي تبتدئ رؤية الدم، و «المضطربة» هي التي تستقر لها عادة، و هما ترجعان الى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط، و ما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و قال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز.
لنا ما روته عائشة قال: «جاءت فاطمة بنت أبي خبيش فقالت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة؟ فقال انما ذلك عرق و ليس بالحيضة، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الأخر فتوضئي فإنما هو عرق» [٤] و من طريق الأصحاب روايات منها: رواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان دم الحيض ليس به خفاء، و هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة فاسد بارد» [٥].
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الحيض ص ٣٣٣ و ٣٣٤.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ١ ص ٦٠٤.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ١٣ ح ٧ ص ٥٥٧.
[٤] سنن البيهقي ج ١ كتاب الحيض ص ٣٢٣ و ٣٢٥.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣ ح ٣ ص ٥٣٧.