المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٨ - أحكام الجنب
درهم أو دينار أو غيرهما، روى عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينار عليه اسم اللّه» [١] و الرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللّه سبحانه.
و في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: و اللّه اني لأوتى بالدرهم فأخذه و اني لجنب» [٢] و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد اللّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير.
و في كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك» [٣] و قال الشيخان: و لا أسماء أنبياء اللّه، و لا الأئمة. و لا أعرف المستند، و لعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر، و ليس حجة موجبة للتحريم، و القول بالكراهية أنسب.
مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أو لتناول ماله فيها، عدا المسجدين،
و قال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها و لو كان لغرض الا مع الضرورة. و قال أحمد:
إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. و قال سلار من أصحابنا: يكره.
لنا قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٤] و المراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور
[١] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٨ ح ١ ص ٤٩١.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الجنابة باب ١٨ ح ٣ ص ٤٩٢.
[٣] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٨ ح ٣ ص ٤٩٢.
[٤] النساء: ٤٣.