المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٠ - الثاني في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
التهذيب: المسح محمول على الاستحباب، لرواية سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «آخذ من شاربي و أحلق رأسي، قال ليس عليك وضوء، قلت فأمسح أظفاري قال ليس عليك مسح» [١].
الحادي عشر: لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،
و لما رواه معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ان الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه انه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض الا من ريح يسمعها، أو يجد ريحها» [٢] و ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحها» [٣] و عنه (صلى اللّه عليه و آله) «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أو لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [٤].
الثاني عشر: روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: «سألته عن ما ينقض الوضوء؟
فقال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن لا شيء تصبر عليه، و الضحك في الصلاة و القيء» [٥] قال الشيخ في التهذيب: محمول على الضحك و القيء الذي لا يضبط معه نفسه. و الوجه الطعن في السند، فان زرعة، و سماعة، واقفيان، فلا يعمل بروايتهما في تخصيص الاخبار السليمة، و لان المسئول مجهول فلعله ممن لا يوثق بفتواه.
الثاني: في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
و هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار،
[١] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٤ ح ٣ ص ٢٠٣.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ٤ ح ٣ ص ١٧٥.
[٣] ان هذه الرواية لم توجد بهذه العبارة و لكن البيهقي روى بمضمونها في السنن ج ١ ص ١١٤.
[٤] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ١١٧.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ٤ ح ٤ ص ١٧٥.