المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الرابع «غسل النفاس»
فتغتسل ثمَّ يغشاها ان أراد» [١].
احتج المرتضى برواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن تغتسل لثماني عشرة ليلة» [٢] و عن محمد أيضا قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمانية عشر يوما، و سبعة عشر ثمَّ تغتسل و تحتشي و تصلي» [٣].
و الجواب: انما ذكرناه أرجح، لأن النقل به أكثر، و الكثرة أمارة الرجحان، و لأنه أحوط للعبادة و أشبه بمقتضى الدليل، و لان الخبر الأول لا يدل على تقدير المدة، و غاية اتفاق السؤال و الجواب عند انقضاء ثمانية عشر، و الاتفاق لا يدل على التحديد.
و قد روي ما يدل على أن ذلك اتفاق لا تقدير، زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«ان أسماء نفست بمحمد بن أبي بكر، فأهلت بالحج، فلما قدموا و نسكوا المناسك، كان لها ثمانية عشر، فأمرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك» [٤].
و أما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، و الرواية به نادرة، و كذا ما تضمنه بعض الأحاديث، من ثلاثين يوما، و أربعين، و خمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، و قال أبو جعفر بن بابويه: الأخبار التي وردت في قعودها أربعين، و ما زاد الى أن تطهر معلولة كلها، و لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
و احتج أبو حنيفة بما روته أم سلمة قالت: «كانت النساء تجلسن على عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) أربعين يوما أو أربعين ليلة» [٥] و في حديث أنس «وقت النفساء أربعون
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٧ ح ٤ ص ٦١٢.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ١٥ ص ٦١٥.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ١٢ ص ٦١٤.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ١٩ ص ٦١٦.
[٥] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٣٤١.