المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٦ - الخامس الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر
أولى، فأما رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة» [١] ففي طريقها «أحمد ابن هلال» و هو ضعيف مع ان العمل على خلافها متقدم.
الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله
لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر و الخرق و الكرسف و شبهه، و لأن إزالة عين النجاسة و أثرها واجب، فان تعذر إزالتهما تعين ازالة العين.
الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه
عدا البول و المني و الدم، سواء كان الخارج جامدا كالحصى و الدود، أو مائعا كالمذي و رطوبة الفرج و الحقنة إذا خرجت خالصة، لأن الأصل الطهارة، و التنجيس موقوف على التوقف و هو منتف هنا، لا يقال: الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة و لان المجرى ينجس بملاقاة النجاسة فينجس ما يمر به، لأنا نمنع ذلك و نطالب بالدلالة عليه، فان المجاري عندنا لا ينجس، و يؤيد ذلك قولهم (عليهم السلام) في المذي «هو بمنزلة البصاق» [٢].
الرابع: لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،
و جرى مجرى نجاسة لاقت المخرج، فإنه يجب غسله كما يجب غسل النجاسة.
الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر
من موضع الملاقاة، و ان أمكن كشفها كشفها إذا بال، و غسل المخرج. و ان لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد، الأشبه نعم، لأنه يجري مجرى الظاهر.
مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة،
و هو مذهب الشيخين، و قال أبو الصلاح: و أقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه و لم يقدره، لنا رواية
[١] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ١٠ ح ٢ ص ٢٢٤.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٢ ح ١ و ٤ و ٩.