المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٣ - و أما كيفية الغسل فواجبها خمسة
فاذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ألما ثلاث مرات، ثمَّ غسل سائر جسده» [١] و عن ميمونة قالت: «وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وضوء للجنابة و (ساقت الحديث) حتى أفاض على رأسه، ثمَّ غسل جسده» [٢] و فعله (عليه السلام) هذا في ضمن الأمر المطلق فيقع تفسيرا.
لا يقال: هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد و لا يدل على تقديم اليمين على الشمال، لأنا نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجهين: أحدهما: ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه كان إذا اغتسل بدأ بميامنه» [٣] و الثاني: ان نقول: بدأ النبي (صلى اللّه عليه و آله) بميامنه فيجب أما انه بدأ بميامنه فلوجهين: أحدهما: ان الميامن أفضل و هو (عليه السلام) لا يخل بالأفضل، و الثاني: لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبا أو ندبا، و القسمان منتفيان، فتعين انه بدأ بالميامن و يلزم البدأة بها، لأنه بيان لفعل واجب فيكون كالمبين في الوجوب.
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت:
كيف يغتسل الجنب؟ قال: ان لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه، ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف، ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزاء» [٤].
و اعلم: ان الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين و لم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ١٧٥.
[٢] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ١٧٧ (مع تفاوت يسير).
[٣] سنن البيهقي ج ١ كتب الطهارة ص ١٧٢.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الجنابة باب ٢٦ ح ٢ ص ٥٠٢.