المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٥ - الثالث لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،
ذلك» [١] و هذا الخبر مطلق و ينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل.
مسئلة: و «المسنون» سبعة:
«الاستبراء» و كيفيته ان لم يتيسر البول، أن يمسح أصل القضيب تحت الأنثيين و يعصره الى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه، كذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة. و هل هو واجب؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط و الجمل: نعم على الرجال. و قال علم الهدى رضي اللّه عنه: هو من سنن غسل الجنابة و آدابها. و هو الأشبه.
لنا قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٢] و لأن الأصل عدم الوجوب، و لا ينافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا، لأنه لا لزوم بينهما. و غسل «اليدين» ثلاثا و هو إجماع الأصحاب، و قد سلف مستنده في باب الوضوء. و «المضمضة» و «الاستنشاق» عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لأبي حنيفة و أحمد.
لنا قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٣] و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «المضمضة و الاستنشاق من الفطرة» [٤] و هو دلالة الاستحباب. و من طريق الأصحاب، ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: «لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان» [٥] و روى أبو بكر الحضرمي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق، انهما من الجوف» [٦] و إمرار «اليد» على الجسد مستحب، و هو اختيار فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). و قال مالك: و هو واجب، لقوله تعالى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٧] و لا يقال: غسل الا مع الدلك.
[١] الوسائل ج ١ أبواب الجنابة باب ٢٦ ح ١٠ ص ٥٠٤.
[٢] النساء: ٤٣.
[٣] النساء: ٤٣.
[٤] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٥٣.
[٥] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ٢٤ ح ٥ ص ٥٠٠.
[٦] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ٢٩ ح ١٠ ص ٣٠٤.
[٧] النساء: ٤٣.