المعتبر في شرح المختصر
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٣)
«بشرى لرواد العلم و المعرفة»
٣ ص
(٤)
حياة المؤلف و آثاره
٧ ص
(٥)
مؤلفاته الثمينة
٩ ص
(٦)
الأكابر من تلامذته
١٠ ص
(٧)
جملة من أساتيده و من يروى عنهم
١١ ص
(٨)
مقدمة الكتاب
١٧ ص
(٩)
الفصل الأول في وصايا نافعة
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثاني في أن مذهب أهل البيت
٢٢ ص
(١١)
الفصل الثالث في مستند الاحكام
٢٨ ص
(١٢)
أما الكتاب
٢٨ ص
(١٣)
و أما السنة فثلاثة
٢٨ ص
(١٤)
و اما الإجماع
٣١ ص
(١٥)
و اما دليل العقل
٣١ ص
(١٦)
و أما الاستصحاب
٣٢ ص
(١٧)
الفصل الرابع في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا
٣٣ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٣٥ ص
(١٩)
الركن الأول في المياه
٣٥ ص
(٢٠)
الأول لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه
٣٧ ص
(٢١)
الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،
٣٨ ص
(٢٢)
الثالث لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع،
٣٨ ص
(٢٣)
الرابع إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء،
٣٨ ص
(٢٤)
الخامس الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار،
٣٩ ص
(٢٥)
الأول إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،
٤٠ ص
(٢٦)
الثاني طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء
٤٠ ص
(٢٧)
الثالث إذا زال «التغير» من نفسه،
٤١ ص
(٢٨)
الرابع إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،
٤١ ص
(٢٩)
الخامس لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر
٤١ ص
(٣٠)
الأول لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،
٤٢ ص
(٣١)
الثاني الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،
٤٢ ص
(٣٢)
الثالث لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير
٤٢ ص
(٣٣)
الرابع حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة
٤٢ ص
(٣٤)
الخامس ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،
٤٢ ص
(٣٥)
و للأصحاب في كمية الكر طريقان
٤٥ ص
(٣٦)
أحدهما المساحة
٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الثاني الوزن
٤٦ ص
(٣٨)
الأول من اعتبر الأشبار، راعى الغالب
٤٧ ص
(٣٩)
الثاني هل التقدير تحقيق أو تقريب؟
٤٧ ص
(٤٠)
الثالث أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة،
٤٧ ص
(٤١)
الأول ينجس القليل بملاقاة النجاسة،
٤٩ ص
(٤٢)
الثاني الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،
٥٠ ص
(٤٣)
الثالث لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،
٥٠ ص
(٤٤)
الرابع لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،
٥٠ ص
(٤٥)
الخامس الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،
٥٠ ص
(٤٦)
السادس طريق تطهير «القليل» إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،
٥١ ص
(٤٧)
السابع إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثمَّ شك في نجاسته بنى على يقينه،
٥٣ ص
(٤٨)
الثامن إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،
٥٤ ص
(٤٩)
التاسع لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيه نجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة،
٥٤ ص
(٥٠)
العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
٥٤ ص
(٥١)
الأول الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،
٧٧ ص
(٥٢)
الثاني ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، و لا الصبيان،
٧٧ ص
(٥٣)
الثالث لا يعتبر في النزح النية،
٧٧ ص
(٥٤)
الرابع البعير جنس يدخل تحته الذكر، و الأنثى، و الصغير، و الكبير،
٧٨ ص
(٥٥)
الخامس مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط الاحتياط تقتضي نزح الماء
٧٨ ص
(٥٦)
السادس إذا وقع أكثر من واحد فمات، فان كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح،
٧٨ ص
(٥٧)
السابع لو جفت البئر ثمَّ عاد ماؤها ففي الطهارة تردد،
٧٨ ص
(٥٨)
الثامن إذا أجرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر،
٧٩ ص
(٥٩)
التاسع لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح،
٧٩ ص
(٦٠)
العاشر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع و خرج حيا لم ينجس به،
٧٩ ص
(٦١)
الحادي عشر إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها،
٧٩ ص
(٦٢)
الأول انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة،
٨٩ ص
(٦٣)
الثاني إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع،
٨٩ ص
(٦٤)
الثالث المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،
٩٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،
٩٠ ص
(٦٦)
الأول يكره سؤر «الجلال»
٩٧ ص
(٦٧)
الفرع الثاني أسئار المسلم طاهرة
٩٧ ص
(٦٨)
الفرع الثالث يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير
٩٨ ص
(٦٩)
الفرع الرابع إذا أكلت «الهرة» ميتا ثمَّ شربت لم ينجس الماء
٩٩ ص
(٧٠)
الفرع الخامس قال في المبسوط يكره سؤر «الحائض»
٩٩ ص
(٧١)
الفرع السادس قال بعض الأصحاب لعاب «المسوخ» نجس
٩٩ ص
(٧٢)
الفرع السابع قال في المبسوط يكره سؤر «الدجاج» على كل حال،
٩٩ ص
(٧٣)
الفرع الثامن سؤر «الحشار» طاهر،
١٠٠ ص
(٧٤)
الفرع التاسع لا بأس بسؤر «الفأرة» و «الحية» و كذا لو وقعتا في الماء و خرجتا،
١٠٠ ص
(٧٥)
الفرع العاشر قال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و ان خرج حيا،
١٠٠ ص
(٧٦)
الفرع الحادي عشر لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية،
١٠٠ ص
(٧٧)
الأول ما يعيش في الماء و ان كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته،
١٠٢ ص
(٧٨)
الثاني في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته
١٠٢ ص
(٧٩)
الثالث ما تولد من الطاهرات طاهر،
١٠٢ ص
(٨٠)
الرابع إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه
١٠٢ ص
(٨١)
الخامس اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت،
١٠٢ ص
(٨٢)
السادس ما يموت فيه الوزغ، و العقرب، يكره،
١٠٣ ص
(٨٣)
السابع لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، و الصيد على الحل،
١٠٣ ص
(٨٤)
الأول «التحري» غير جائز في الإنائين
١٠٤ ص
(٨٥)
الثاني لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما و صلى، لم يرتفع الحدث،
١٠٤ ص
(٨٦)
الثالث مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،
١٠٥ ص
(٨٧)
الرابع لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،
١٠٥ ص
(٨٨)
الخامس لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،
١٠٥ ص
(٨٩)
الركن الثاني في الطهارة المائية
١٠٥ ص
(٩٠)
و الوضوء يستدعي بيان أمور
١٠٥ ص
(٩١)
الأول في موجباته
١٠٥ ص
(٩٢)
الأول إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا،
١٠٦ ص
(٩٣)
الفرع الثاني لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه،
١٠٧ ص
(٩٤)
الفرع الثالث لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء
١٠٧ ص
(٩٥)
الفرع الرابع خروج الريح من الذكر لا ينقض
١٠٨ ص
(٩٦)
الفرع الخامس لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض،
١٠٨ ص
(٩٧)
الأول ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة» لا ينقض الوضوء
١٠٩ ص
(٩٨)
الثاني من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا و كيف كان لزمه الوضوء
١٠٩ ص
(٩٩)
الثالث قال الشيخ في المبسوط ينقض الوضوء كلما أزال العقل
١١١ ص
(١٠٠)
الأول لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد،
١١٢ ص
(١٠١)
الثاني لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط استأنفت الوضوء،
١١٢ ص
(١٠٢)
الثالث لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح
١١٣ ص
(١٠٣)
الرابع قال في المبسوط إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،
١١٣ ص
(١٠٤)
الخامس قال الشيخ في المبسوط لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،
١١٣ ص
(١٠٥)
و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها
١١٣ ص
(١٠٦)
الأول إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،
١١٣ ص
(١٠٧)
الثاني لا ينقض الوضوء مس فرج الغير،
١١٥ ص
(١٠٨)
الثالث «المذي» و «الوذي» طاهران لا ينقضان الوضوء
١١٥ ص
(١٠٩)
الرابع «القيء» لا ينقض الوضوء
١١٦ ص
(١١٠)
الخامس «القهقهة» في الصلاة تبطلها،
١١٦ ص
(١١١)
السادس لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،
١١٧ ص
(١١٢)
السابع «أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء،
١١٨ ص
(١١٣)
الثامن «الردة» لا ينقض الوضوء
١١٨ ص
(١١٤)
التاسع «الكلام الفحش» و «انتشار الشعر» لا ينقض الوضوء
١١٩ ص
(١١٥)
العاشر «حلق الشعر» و «قص الأظفار» لا ينقض الوضوء،
١١٩ ص
(١١٦)
الحادي عشر لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،
١٢٠ ص
(١١٧)
الثاني عشر روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال «سألته عن ما ينقض الوضوء؟
١٢٠ ص
(١١٨)
الثاني في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
١٢٠ ص
(١١٩)
فرع قال في المبسوط إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف وجب،
١٢٤ ص
(١٢٠)
الأول يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول،
١٢٥ ص
(١٢١)
الثاني إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله
١٢٦ ص
(١٢٢)
الثالث لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه
١٢٦ ص
(١٢٣)
الرابع لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،
١٢٦ ص
(١٢٤)
الخامس الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر
١٢٦ ص
(١٢٥)
و هذه الجملة تشتمل بحوثا
١٢٧ ص
(١٢٦)
الأول «الاستنجاء» واجب عند علمائنا
١٢٧ ص
(١٢٧)
البحث الثاني إذا تعدى المخرج لا يجزي الا الماء،
١٢٨ ص
(١٢٨)
البحث الثالث إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و الجمع أفضل،
١٢٨ ص
(١٢٩)
البحث الرابع لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،
١٢٩ ص
(١٣٠)
البحث الخامس لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها
١٢٩ ص
(١٣١)
الأول ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى
١٣٠ ص
(١٣٢)
الثاني أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث و زوال العين معفو عنه،
١٣٠ ص
(١٣٣)
الثالث كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز
١٣٠ ص
(١٣٤)
الرابع لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم،
١٣٠ ص
(١٣٥)
الخامس لا يجزي الحجر ذو الشعب و ان استعمل شعبه،
١٣١ ص
(١٣٦)
الأول لا يجزي «الزلج»
١٣٢ ص
(١٣٧)
الثاني لا يجوز بالطعوم
١٣٢ ص
(١٣٨)
الثالث لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة،
١٣٢ ص
(١٣٩)
الرابع إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة،
١٣٢ ص
(١٤٠)
فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟
١٣٣ ص
(١٤١)
فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثالث في كيفية الوضوء
١٣٨ ص
(١٤٣)
الأول لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل لا تصح،
١٤٠ ص
(١٤٤)
الثاني لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،
١٤٠ ص
(١٤٥)
الثالث لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،
١٤٠ ص
(١٤٦)
الرابع لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،
١٤٠ ص
(١٤٧)
الخامس لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف
١٤٠ ص
(١٤٨)
السادس ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،
١٤٠ ص
(١٤٩)
السابع إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،
١٤٠ ص
(١٥٠)
التاسع إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ
١٤١ ص
(١٥١)
الأول «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة
١٤١ ص
(١٥٢)
الثاني لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،
١٤١ ص
(١٥٣)
الثالث ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
١٤١ ص
(١٥٤)
الرابع الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، و لا يمسح ما أدبر
١٤٢ ص
(١٥٥)
الخامس لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا «الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب» كثيفا كان الشعر أو خفيفا،
١٤٢ ص
(١٥٦)
السادس لو نكس غسل وجهه خالف النية،
١٤٣ ص
(١٥٧)
الأول لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،
١٤٤ ص
(١٥٨)
الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،
١٤٤ ص
(١٥٩)
الثالث من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما
١٤٤ ص
(١٦٠)
الرابع من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة
١٤٤ ص
(١٦١)
الخامس «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته
١٤٤ ص
(١٦٢)
الأول من ذكر انه لم يمسح مسح،
١٤٧ ص
(١٦٣)
الثاني يمسح ببقية النداوة
١٤٧ ص
(١٦٤)
الثالث لا يمسح على الجبهة و لا على ما يجتمع على مقدم رأسه
١٤٧ ص
(١٦٥)
الرابع من غسل موضع المسح لم يجزه،
١٤٨ ص
(١٦٦)
الخامس ليس من السنة مسح الأذنين و لا غسلهما،
١٤٨ ص
(١٦٧)
السادس لا يستحب «مسح» جميع الرأس
١٤٨ ص
(١٦٨)
الأول البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس
١٥٢ ص
(١٦٩)
الثاني قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله
١٥٢ ص
(١٧٠)
الثالث من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،
١٥٢ ص
(١٧١)
الرابع لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،
١٥٢ ص
(١٧٢)
الأول يجوز المسح على «الخفين» عند التقية و الضرورة
١٥٤ ص
(١٧٣)
الثاني يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح،
١٥٤ ص
(١٧٤)
الثالث كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة
١٥٤ ص
(١٧٥)
فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه
١٥٦ ص
(١٧٦)
فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء،
١٥٨ ص
(١٧٧)
الأول من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،
١٦٠ ص
(١٧٨)
الثاني هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل نعم،
١٦٠ ص
(١٧٩)
الثالث لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،
١٦٠ ص
(١٨٠)
الأول ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة
١٦٢ ص
(١٨١)
الثاني إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،
١٦٢ ص
(١٨٢)
الثالث لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد
١٦٢ ص
(١٨٣)
الرابع المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته
١٦٢ ص
(١٨٤)
فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد،
١٦٢ ص
(١٨٥)
الرابع في الأحكام
١٧٠ ص
(١٨٦)
فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،
١٧١ ص
(١٨٧)
الأول من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، و تيقن الحدث عقيب إحدى
١٧٢ ص
(١٨٨)
الثاني لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدث ثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين،
١٧٣ ص
(١٨٩)
الثالث لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث،
١٧٣ ص
(١٩٠)
الرابع لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،
١٧٣ ص
(١٩١)
الأول «الصبي» يمنع من مس الكتابة،
١٧٦ ص
(١٩٢)
الثاني و في المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد
١٧٦ ص
(١٩٣)
الثالث «المس» هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني
١٧٦ ص
(١٩٤)
و أما «الغسل» ففيه الواجب و الندب،
١٧٧ ص
(١٩٥)
فالواجب منه ستة
١٧٧ ص
(١٩٦)
الأول «غسل الجنابة»
١٧٧ ص
(١٩٧)
و سبب الجنابة أمران
١٧٧ ص
(١٩٨)
الأول إذا تيقن ان الخارج «مني» وجب الغسل،
١٧٧ ص
(١٩٩)
الثاني لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة و الدفق و فتور البدن
١٧٧ ص
(٢٠٠)
الثالث «المريض» إذا وجد اللذة و فتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا
١٧٨ ص
(٢٠١)
الرابع لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل،
١٧٨ ص
(٢٠٢)
الخامس لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّ استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل
١٧٨ ص
(٢٠٣)
السادس لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل
١٧٩ ص
(٢٠٤)
السابع لو رأي في ثوبه «منيا» فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل،
١٧٩ ص
(٢٠٥)
الثامن خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل،
١٧٩ ص
(٢٠٦)
و أما الجماع فاذا كان في «القبل» فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما،
١٨٠ ص
(٢٠٧)
الأول لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل،
١٨١ ص
(٢٠٨)
الثاني لو أولج بعض الحشفة فلا غسل،
١٨١ ص
(٢٠٩)
الثالث الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد
١٨١ ص
(٢١٠)
و أما كيفية الغسل فواجبها خمسة
١٨٢ ص
(٢١١)
الأول قال المفيد في المقنعة لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،
١٨٤ ص
(٢١٢)
الثاني لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده
١٨٤ ص
(٢١٣)
الثالث لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،
١٨٤ ص
(٢١٤)
أحكام الجنب
١٨٦ ص
(٢١٥)
ما يكره للجنب
١٩٠ ص
(٢١٦)
و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل
١٩٣ ص
(٢١٧)
الاولى ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل
١٩٣ ص
(٢١٨)
الثانية لو بال ثمَّ اغتسل لم يجتهد ثمَّ رأى البلل لم يعد الغسل،
١٩٤ ص
(٢١٩)
الثالثة لو بال و اجتهد ثمَّ اغتسل ثمَّ رأى البلل لم يعد غسلا و لا وضوء،
١٩٤ ص
(٢٢٠)
الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
١٩٧ ص
(٢٢١)
الأول لا يشترط في التمييز التكرار
٢٠٥ ص
(٢٢٢)
الثاني يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،
٢٠٥ ص
(٢٢٣)
الثالث إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،
٢٠٥ ص
(٢٢٤)
الرابع لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود
٢٠٥ ص
(٢٢٥)
الخامس لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الى عادتها في الشهرين
٢٠٦ ص
(٢٢٦)
السادس قال في المبسوط لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود
٢٠٦ ص
(٢٢٧)
فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين
٢١٧ ص
(٢٢٨)
فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما
٢١٧ ص
(٢٢٩)
«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقت فلا يقين لها
٢١٨ ص
(٢٣٠)
في التشريك مع ذكر العدد
٢١٩ ص
(٢٣١)
و أما الأحكام
٢٢١ ص
(٢٣٢)
الاولى لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع
٢٢١ ص
(٢٣٣)
فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
الثالث «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
٢٤١ ص
(٢٣٧)
فرع قال بعض المتأخرين إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث
٢٤٨ ص
(٢٣٨)
فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة
٢٥١ ص
(٢٣٩)
الرابع «غسل النفاس»
٢٥١ ص
(٢٤٠)
أ ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر و لو أطبق صبيبا
٢٥٦ ص
(٢٤١)
ب إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهو نفاس،
٢٥٦ ص
(٢٤٢)
ج لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس
٢٥٦ ص
(٢٤٣)
د لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، و نفست عشرا
٢٥٦ ص
(٢٤٤)
ه لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس
٢٥٧ ص
(٢٤٥)
و لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس،
٢٥٧ ص
(٢٤٦)
الخامس «في غسل الأموات»
٢٥٨ ص
(٢٤٧)
الأول «الاحتضار»
٢٥٨ ص
(٢٤٨)
الثاني الغسل
٢٦٤ ص
(٢٤٩)
فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،
٢٦٦ ص
(٢٥٠)
فرع قال المفيد
٢٦٩ ص
(٢٥١)
فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب
٢٧١ ص
(٢٥٢)
فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل
٢٧٣ ص
(٢٥٤)
الثالث «الكفن»
٢٧٩ ص
(٢٥٥)
و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»
٢٧٩ ص
(٢٥٦)
«المسنونات»
٢٨٢ ص
(٢٥٧)
«المكروهات»
٢٨٩ ص
(٢٥٨)
الرابع «الدفن»
٢٩١ ص
(٢٥٩)
«المكروهات»
٣٠٤ ص
(٢٦٠)
«اللواحق»
٣٠٧ ص
(٢٦١)
الأول كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة
٣٠٧ ص
(٢٦٢)
الأول لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل،
٣١٠ ص
(٢٦٣)
الثاني هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟
٣١١ ص
(٢٦٤)
الثالث كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،
٣١١ ص
(٢٦٥)
الرابع حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، و المرأة كالرجل، و العبد كالحر
٣١٢ ص
(٢٦٦)
الخامس من قتل بالحديد و الخشب و الصدم و اللطم باليد أو الرجل سواء
٣١٢ ص
(٢٦٧)
السادس لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه
٣١٢ ص
(٢٦٨)
السابع لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد،
٣١٢ ص
(٢٦٩)
فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم
٣١٣ ص
(٢٧٠)
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،
٣١٥ ص
(٢٧١)
الأول قال الشيخ في المبسوط لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
٣١٩ ص
(٢٧٢)
الثاني لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها
٣١٩ ص
(٢٧٣)
الثالث لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،
٣١٩ ص
(٢٧٤)
و الحق ان هاهنا مسائل
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
الأولى يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم و عدمهم
٣٢٠ ص
(٢٧٦)
الأول حكم أم الولد حكم الزوجة،
٣٢١ ص
(٢٧٧)
الثاني إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله
٣٢١ ص
(٢٧٨)
الثالث لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان
٣٢١ ص
(٢٧٩)
الثانية في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،
٣٢٢ ص
(٢٨٠)
فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز
٣٢٢ ص
(٢٨١)
الثالثة يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال
٣٢٢ ص
(٢٨٢)
الرابعة لا يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا
٣٢٣ ص
(٢٨٣)
الخامسة قال الشيخ و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة،
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
السادسة إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب و لا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
السابعة إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت؟ فيه تردد،
٣٢٦ ص
(٢٨٧)
فرع قال المفيد
٣٢٩ ص
(٢٨٨)
فرع قال في الخلاف ولد الزنا يغسل و يصلى عليه
٣٣٠ ص
(٢٨٩)
فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه و بينه
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
٣٤٣ ص
(٢٩١)
فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟
٣٤٧ ص
(٢٩٢)
فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس
٣٤٩ ص
(٢٩٣)
السادس «غسل من مس ميتا»
٣٥١ ص
(٢٩٤)
«الأغسال المندوبة»
٣٥٣ ص
(٢٩٥)
و من لواحق هذا الباب مسائل
٣٦١ ص
(٢٩٦)
الاولى لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب،
٣٦١ ص
(٢٩٧)
الثانية إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة
٣٦١ ص
(٢٩٨)
الثالثة لو اجتمع غسل الجنابة و غيره من الواجبات،
٣٦١ ص
(٢٩٩)
الرابعة لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد،
٣٦١ ص
(٣٠٠)
الخامسة إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد
٣٦٢ ص
(٣٠١)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و هو التيمم
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في الشرائط
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
الأول يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء،
٣٦٤ ص
(٣٠٤)
الثاني الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم و يصلي
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
الثالث من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد
٣٦٥ ص
(٣٠٦)
الرابع يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا
٣٦٥ ص
(٣٠٧)
الخامس إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم
٣٦٦ ص
(٣٠٨)
السادس من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم
٣٦٦ ص
(٣٠٩)
السابع لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم
٣٦٦ ص
(٣١٠)
الثامن إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى
٣٦٦ ص
(٣١١)
التاسع و لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه
٣٦٧ ص
(٣١٢)
الأول و يستوي في ذلك خوفه للعجل و المتطاول
٣٦٨ ص
(٣١٣)
الثاني لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له و تيمم
٣٦٨ ص
(٣١٤)
الثالث لو كان معه ماءان طاهر و نجس، و خشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم
٣٦٨ ص
(٣١٥)
الأول لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله
٣٧٠ ص
(٣١٦)
الثاني لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته
٣٧٠ ص
(٣١٧)
الثالث لو بذل بغير عوض وجب قبوله
٣٧٠ ص
(٣١٨)
الرابع عادم الإله الموصلة كعادم الماء
٣٧١ ص
(٣١٩)
الفصل الثاني ما يتيمم به
٣٧٢ ص
(٣٢٠)
الأول يجوز التيمم بالرمل و السبخة على كراهية فيهما
٣٧٤ ص
(٣٢١)
الثاني يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب،
٣٧٤ ص
(٣٢٢)
الثالث في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع
٣٧٥ ص
(٣٢٣)
الرابع ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم
٣٧٥ ص
(٣٢٤)
الأول الصعيد النجس لا تيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٥)
الثاني التراب المستعمل يتيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٦)
الثالث تراب القبر يتيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٧)
الرابع ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل
٣٧٩ ص
(٣٢٨)
الأول الممنوع عن الركوع و السجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه و سجوده
٣٨١ ص
(٣٢٩)
الثاني المسافر إذا جامع زوجته و معه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته
٣٨١ ص
(٣٣٠)
الثالث قال في المبسوط و كذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم
٣٨١ ص
(٣٣١)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
٣٨١ ص
(٣٣٢)
الأول يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقت فريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها
٣٨٣ ص
(٣٣٣)
الثاني لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت
٣٨٣ ص
(٣٣٤)
الثالث قال ابن الجنيد ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب اليّ
٣٨٣ ص
(٣٣٥)
الرابع لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخير هنا،
٣٨٤ ص
(٣٣٦)
الخامس لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد
٣٨٤ ص
(٣٣٧)
الأول وضع اليدين على الأرض شرط
٣٨٩ ص
(٣٣٨)
الثاني نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب
٣٨٩ ص
(٣٣٩)
الثالث يستحب تفريح الأصابع عند الضرب
٣٨٩ ص
(٣٤٠)
الرابع لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار
٣٨٩ ص
(٣٤١)
الخامس لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه
٣٨٩ ص
(٣٤٢)
السادس لو مسح بغير يده مثل الإله لم يصح
٣٩٠ ص
(٣٤٣)
السابع لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه
٣٩٠ ص
(٣٤٤)
الثامن إذا قطع كفه فإن بقي منها شيء وجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه
٣٩٠ ص
(٣٤٥)
الأول إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا،
٣٩١ ص
(٣٤٦)
الثاني إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر
٣٩١ ص
(٣٤٧)
الثالث الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغ جاز أن يستبيح الفريضة
٣٩١ ص
(٣٤٨)
الرابع لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه
٣٩١ ص
(٣٤٩)
الأول قال المفيد في المقنعة يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة
٣٩٢ ص
(٣٥٠)
الثاني لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده
٣٩٣ ص
(٣٥١)
الثالث لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب
٣٩٣ ص
(٣٥٢)
الرابع قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه
٣٩٣ ص
(٣٥٣)
الخامس إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال
٣٩٣ ص
(٣٥٤)
فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها
٣٩٤ ص
(٣٥٥)
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها قال في الخلاف يصح
٣٩٤ ص
(٣٥٦)
فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة
٣٩٥ ص
(٣٥٧)
الفصل الرابع في أحكامه
٣٩٥ ص
(٣٥٨)
و هنا مسئلتان
٣٩٦ ص
(٣٥٩)
الاولى من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف و المقنعة لم يجز له التيمم
٣٩٦ ص
(٣٦٠)
الثانية من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى
٣٩٩ ص
(٣٦١)
الأول لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه قال الشيخ ينتقض تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٢)
الثاني إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء قال الشافعي بطل تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٣)
الثالث إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماء انتقض تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٤)
فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء
٤٠٢ ص
(٣٦٥)
الأول هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،
٤٠٦ ص
(٣٦٦)
الثاني لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا الجنب أولى
٤٠٦ ص
(٣٦٧)
الثالث ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى
٤٠٧ ص
(٣٦٨)
الرابعة إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به،
٤٠٧ ص
(٣٦٩)
زيادات
٤٠٧ ص
(٣٧٠)
الأول لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم
٤٠٩ ص
(٣٧١)
الثاني يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،
٤٠٩ ص
(٣٧٢)
الثالث لا يشترط وضع الجبيرة على طهر
٤٠٩ ص
(٣٧٣)
الرابع لا توقيت للمسح،
٤١٠ ص
(٣٧٤)
الخامس لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة
٤١٠ ص
(٣٧٥)
السادس لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،
٤١٠ ص
(٣٧٦)
الركن الرابع في النجاسات
٤١٠ ص
(٣٧٧)
رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان
٤١٨ ص
(٣٧٨)
الثاني القيء، و القلس، و النخامة، و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر
٤١٩ ص
(٣٧٩)
الثالث كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك
٤١٩ ص
(٣٨٠)
«أحكام النجاسات»
٤٢٧ ص
(٣٨١)
الأول دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله و كثيره
٤٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني دم القروح اللازمة و الجروح الدامية فإنهما لا يجب ازالته
٤٢٩ ص
(٣٨٣)
الثالث ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم
٤٢٩ ص
(٣٨٤)
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي
٤٣١ ص
(٣٨٥)
فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة
٤٣٢ ص
(٣٨٦)
فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز
٤٣٤ ص
(٣٨٧)
فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز
٤٣٤ ص
(٣٨٨)
فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له
٤٣٦ ص
(٣٨٩)
فرع قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها
٤٤٠ ص
(٣٩٠)
الأول لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن و أتم صلاته
٤٤٣ ص
(٣٩١)
الثاني لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاة ثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر على حاله
٤٤٣ ص
(٣٩٢)
الثالث لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته
٤٤٣ ص
(٣٩٣)
الأول لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير
٤٤٧ ص
(٣٩٤)
الثاني قال ابن الجنيد لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس
٤٤٧ ص
(٣٩٥)
الثالث قال الشيخ في موضع الخلاف إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت
٤٤٧ ص
(٣٩٦)
فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم
٤٤٨ ص
(٣٩٧)
زيادات
٤٤٩ ص
(٣٩٨)
و هنا بحث في مواطن
٤٥١ ص
(٣٩٩)
الأول إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف يطهر
٤٥١ ص
(٤٠٠)
الثاني إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد
٤٥٢ ص
(٤٠١)
فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس
٤٥٣ ص
(٤٠٢)
الثالث إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز
٤٥٣ ص
(٤٠٣)
الرابع قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة
٤٥٣ ص
(٤٠٤)
الأول لا يحرم المأكول و المشروب فيهما
٤٥٦ ص
(٤٠٥)
الثاني لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوءه و لا غسله
٤٥٦ ص
(٤٠٦)
الثالث تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة
٤٥٦ ص
(٤٠٧)
الرابع اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام
٤٥٦ ص
(٤٠٨)
الخامسة اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز
٤٥٧ ص
(٤٠٩)
السادسة لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
٤٥٧ ص
(٤١٠)
الأول قال الشيخ في المبسوط إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء
٤٥٩ ص
(٤١١)
الثاني إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث
٤٥٩ ص
(٤١٢)
الثالث هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات،
٤٥٩ ص
(٤١٣)
الرابع ليس الخنزير كالكلب في الولوغ
٤٥٩ ص
(٤١٤)
الخامس لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّ وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها
٤٦٠ ص
(٤١٥)
السادس لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء
٤٦٠ ص
(٤١٦)
السابع لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد،
٤٦٠ ص
(٤١٧)
و هنا بحوث
٤٦٣ ص
(٤١٨)
الأول جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،
٤٦٣ ص
(٤١٩)
فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد
٤٦٥ ص
(٤٢٠)
البحث الثاني ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة،
٤٦٦ ص
(٤٢١)
البحث الثالث ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله
٤٦٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٥ - الرابع لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود

فروع

الأول: لا يشترط في التمييز التكرار

، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود، و في آخر خمسة، و في آخر سبعة و الباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا، و الباقي طهر.

الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،

و أن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب من يشترط التوالي، لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض و ما تجاوز العشرة فليس حيضا.

الثالث: إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،

و لو رأت الأحمر و الأصفر فالأحمر حيض و الأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أو لا أو وسطا أو أخيرا، و لو رأت ثلاثا ثمَّ انقطع ثمَّ رأت يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان و ما بينهما من النقاء حيضا، كالدم الجاري، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، واذا رأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة، و كذا لو انقطع مرارا و لم يتجاوز العشرة» [١] و لو لم تر الا بعد العاشر فليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام بعد الحيضة الأولى، فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.

الرابع: لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود

لان الأحمر مع الأسود طهر، فكذا لو انضم إلى الأصفر، و لو رأت ثلاثة أصفر تركت الصلاة و الصوم الى العاشر، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا


[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ١٠ ح ١١ ص ٥٥٢.