المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٨ - السادسة لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
مسئلة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا
أولاهن بالتراب، و هو مذهب أكثر الأصحاب و السبع أفضل. و قال المفيد في المقنعة ثلاثا وسطاهن بالتراب ثمَّ يجفف و يستعمل. و قال ابن الجنيد يغسل سبعا، و به قال الشافعي، و أحمد لما رواه مسلم عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» [١].
و من طريق الأصحاب رواية عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يغسل من الخمر سبعا و كذا الكلب» [٢]. و اقتصر أبو حنيفة على غلبة الظن بالنقاء و لو بالمرة قياسا على نجاسة الأرض.
لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال في الكلب يلغ في الإناء «يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا» [٣]. و التخيير مسقط تحتيم الزيادة عن الأقل.
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو العباس الفضل عن الصادق (عليه السلام) سألته عن الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرتين» [٤].
و الجواب عن رواية مسلم انا مع تعارض الروايات ننزل الزائد على الاستحباب ليتحقق العمل بهما. و يؤيده ان أبا هريرة راوي حديثهم قال «إذا ولغ الكلب في إنائك فاغسله بها ثلاثا». و قياس أبو حنيفة ضعيف، لجواز أن يكون التجفيف في الأرض لزيادة المشقة في تكرار غسلها، و لعموم البلوى بخلاف الإناء، و ما اشترطه المفيد من التجفيف منفي بالأصل، و بالأخبار التي تلوناها فان ظاهرها الاكتفاء بمضمونها.
[١] التاج الجامع للأصول ج ١ كتاب الطهارة ص ٨٥.
[٢] الوسائل ج ١٧ أبواب الأشربة المحرمة باب ٣٠ ح ٢ (مع اختلاف يسير).
[٣] سنن البيهقي ج ١ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ص ٢٤٠.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٧٠ ح ١.