المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٤ - «المسنونات»
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في العمامة للميت، قال:
حنكه» [١].
مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض،
و هو مذهب العلماء، و يكره أن يكون كتانا، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كفن في القطن الأبيض، و كذا استحب الصحابة، و لقوله (عليه السلام) «اكتسوا من ثيابكم البياض و كفنوا فيه موتاكم» [٢].
و يؤيده من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكتان كان لنبي إسرائيل يكفنون به، و القطن لامة محمد (صلى اللّه عليه و آله)» [٣] و في رواية يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يكفن الميت في كتان» [٤].
مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة
، ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية. و ان اقتصر على غسل يديه الى ذراعيه جاز، لان الاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب؟ و كيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. و أما غسل اليدين ان لم يتهيأ الوضوء فلانه استظهار في التطهير، و يؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «ثمَّ يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات، ثمَّ إذا كفنه اغتسل» [٥].
مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة
، و هي الطيب المسحوق، و قال بعض الأصحاب: هي نبات يعرف بالقمحان، و هو خلاف المعروف بين العلماء،
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٤ ح ٢ ص ٧٤٤.
[٢] سنن البيهقي ج ٣ كتاب الجنائز ص ٤٠٢ (مع تفاوت).
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢٠ ح ١ ص ٧٥١.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٢٠ ح ٢ ص ٧٥١.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٣٥ ح ٢ ص ٧٦١.