المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - «المسنونات»
اليدين إلى أصل الترقوة» [١] و قال علي بن بابويه: فان لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره.
مسئلة: و يجعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب اليسار بين القميص و الإزار
، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة. و قال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، و قال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار.
و في رواية جميل بن دراج قال: «ان الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة الى ما بلغت من ما يلي الجانب الأيمن، و الأخرى في الأيسر، من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص» [٢] و في رواية عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يوضع و أشار بيده من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه» [٣] و الروايتان ضعيفتان، لأن القائل في الأول مجهول، و الثانية مقطوعة السند، و مع اختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت.
مسئلة: و قيل فان تعذر النخل فمن السدر
، و ان تعذر فمن الخلاف، و المفيد (ره) قدم الخلاف على السدر، روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قلنا له: «جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر، قلنا: فان لم نقدر؟
قال: عود الخلاف» [٤] و هذا كما ذكره الشيخ، لكن «سهل» ضعيف و المقول مجهول، فالرواية ساقطة.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٧ ح ٣ ص ٧٣٦.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٠ ح ٢ ص ٧٤٠.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ١٠ ح ٤ ص ٧٤٠.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب التكفين باب ٨ ح ٣ ص ٧٣٩.