٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - المواكبة الشرعية للتطوّر في مجال الجينات والهندسة الوراثية الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

الصادق (عليه ‌السلام) أنّه قال : « إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه » (٦). وفي رواية اُخرى رواها الصدوق عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إنّه قال : « لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند اللّه‌ عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه‌ قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً » (٧).

ومعلوم إرادة المنيّ من النطفة التي ذكرت في الحديث الأوّل ؛ لإضافتها إلى الرجل ، بينما كان السؤال الثالث عن النطفة التي هي لقيحة مكوّنة من ماء الرجل وبويضة المرأة التي هي مبدأ نشؤ إنسان ، ولهذا كان الجواب بجواز وضع هذه اللقيحة بحدّ نفسها في رحم امرأة أجنبية ؛ لعدم شمول دليل الحرمة المتقدّم له . ولعلّ من المستحب أن تحضن هذه المرأة الأجنبية مبدأ نشؤ الإنسان وعدم تركه للموت ، فإنّ الاُمّ الحاضن إذا لم يكن عملها بحمل هذا الجنين ( اللقيحة ) مستحبّاً فلا أقلّ من جوازه .

وأمّا ما قيل من التهويل لهذه العملية من أنّ المرأة « ستحمل جنيناً غريباً لا هو من زوجها ولا هو منها ولا هو في نطاق عقد زواج » (٨)فهو لا ينفع في الحرمة ؛ إذ ما هو البأس في أن تحضن امرأة ولداً ليس من زوجها ولا منها ولا هو في نطاق عقد زواج ؟ فهل هو زناً أو دلّ الدليل على حرمته من السنّة الشريفة أو قواعد الشريعة ؟ بل قد يقال : إنّ هذه المرأة التي أنقذت هذا الجنين ( اللقيحة التي هي مبدأ نشؤ الإنسان ) من الموت وحملتها وحضنتها حتى الولادة قد أنقذت الجنين من الموت فتستحقّ الشكر .

الجـواب على التسـاؤل الثـالث :

أمّا الاستفادة من الأجنّة المبرّدة لزرعها في رحم الاُمّ ( أو غيرها ) إنّما تكون جائزة بشرط أن لا تكون مؤدّية إلى موته أو الاضرار به ؛ فإنّ من الواضح عدم جواز إماتته لأجل إنقاذ حياة اُخرى ، وعدم جواز الاضرار به من قبل الغير لأجل أن يستفيد منه شخص آخر . أمّا إذا لم يكن في الاستفادة منه


(٦)المصدر السابق ١٤: ٢٣٩، ب٤ من النكاح المحرّم ، ح١ .
(٧)المصدر السابق : ح٢ . ويرى بعض الفقهاء أنّ المراد من هذه الرواية والسابقة عليها الزنا ، وأنّ إدخال النطفة في الرحم المحرّم هو كناية عنه . ونحن وإن كنّا نخالف هذا الفهم لأنّنا نرى أنّ الروايتين قد صرّحتا بحرمة إلقاء النطفة في رحم يحرم عليه ، وهو معنى آخر غير حرمة الزنا الذي هو عبارة عن التقاء الختانين المحرّم ، فإنّه حتى على هذا المبنى الذي لا نقبله لا يحرم وضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية لأنّه ليس من الزنا كما هو واضح ، ولا يشمله إلقاء النطفة في الرحم .
(٨)جاء هذا في بحث الاُستاذ حسّان حتحوت عن استنساخ البشر ص٨ .