فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وفرجه ، ولا يقام عليه الحدّ حتى يفيق » (١٧). ومثله عبارته في المختصر النافع (١٨).
وفي القواعد : « ولا يقام الحدّ عليه حال سكره ، بل يؤخّر حتى يفيق » (١٩).
وقال في الجواهر تعليقاً على كلام الشرائع : « وكذا لا خلاف في أنّه لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه ثانياً » (٢٠).
فإذا كان نظرهم بالنسبة لحالة السكر وعدم الإفاقة منها ذلك ، فكيف بحالة التخدير العامّ وعدم الوعي والاحساس بالضرب أصلاً ؛ فإنّه لا بدّ وأن لا يصحّ إقامة الحدّ عليه في تلك الحال بطريق أولى .
وكلمات الفقهاء هذه وإن لم تكن دليلاً ومستنداً شرعياً بنفسها في المسألة كما أنّ التعليل الذي ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) أشبه بالحكمة وعلل الأحكام لا العلّة المصطلحة ، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد من مثل هذه الكلمات ما أشرنا إليه في الوجهين السابقين من استظهار شرطية الإيلام والعذاب بالمقدار المتعارف الذي تقتضيه طبيعة العقوبة الجسدية المقرّرة في الحد أو التعزير وأنّ هذا هو المستفاد من أدلّة الحدود والتعزيرات وأنّها تعذيبات جسدية لهدف الزجر وردع المرتكب أو الآخرين عن ارتكاب تلك الجرائم ، فيكون فهم الفقهاء شاهداً لنا على صحّة الاستظهار المذكور .
قال في المبسوط : « فإذا تقرّر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلاثة فصول : صفة السوط وصفة الضرب وصفة المضروب . أمّا صفة السوط فسوط بين السوطين لا جديد فيجرح ، ولا خَلِق فلا يؤلم .
روي عن زيد بن أسلم أنّ رجلاً اعترف عند النبي عليه وآله السلام بالزنا ، فدعا له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بسوط ، فاُتي بسوط مكسور ، فقال : « غير هذا ، فاُتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته ، فقال : بين هذين . فاُتي بسوط قد ركب به ولان ، قال : فأمر به فجلد » هذا لفظ الحديث .
(١٧)الشرائع ٤ : ١٧٠.
(١٨)المختصر النافع : ٢٢٢.
(١٩)القواعد ٢ : ٢٦٣.
(٢٠)الجواهر ٤١: ٤٦١.