فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٧ - الذباحة وأحكامها / ١ / آية اللّه السيّد طاهري خرّمآبادي
الواقع عقيب توهّم الحظر أو للردع عن التحريم تشريعاً وافتراءً ، فكأنّه قال : لا تحرّموا شيئاً ممّا أحلّه اللّه ولا تمتنعوا من أكله .
وعلى هذا ، فلا إطلاق للآيات حتى يتمسّك بها عند الشكّ في حرمة شيء أو اعتبار شرط في حلّية أكل شيء .
وثانيــاً :لو سلّم دلالة الآيات على حلّية جميع المأكولات ، فلابدّ من تقييدها بما ورد من تحريم الميتة في سائر الآيات لو كان المراد منها غير المذكّى ، مثل قوله تعالى في سورة البقرة ـ بعد قوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (٤٧)ـ : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ} (٤٨)، وهذه الآية كالقرينة المتّصلة والقيد المتّصل لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً} (٤٩)؛ إذ ليس بين الآيتين فصل طويل ولا كلام أجنبي خارج عن موضوع البحث في الآيات .
ومثل قوله تعالى في سورة النحل ـ بعد قوله : {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً« : ـ »إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ...} (٥٠)، وليس بين الآيتين فصل ، فهو تقييد متّصل .
ومثل قوله تعالى في سورة المائدة : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ...} (٥١)، وسيأتي البحث عن قريب عن مفاد الميتة .
ويؤيّد ما ذكرنا في بيان الآيات ما ورد في الروايات من سبب نزول بعض هذه الآيات ، ففي تفسير عليّ بن إبراهيم ـ في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ} (٥٢)ـ قال : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : « نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين وبلال وعثمان بن مظعون ، فأمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل أبداً ، وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً ، وأمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً ، فدخلت امرأة عثمان على عائشة ـ وكانت امرأة جميلة ـ فقالت عائشة : ما لي أراك متعطّلة ؟ فقالت : ولمن أتزيّن ؟ ! فواللّه
(٤٧) البقرة : ١٧٢.
(٤٨)المصدر السابق : ١٧٣.
(٤٩)المصدر السابق : ١٦٨.
(٥٠) النحل : ١١٤ و ١١٥.
(٥١) المائدة : ٣.
(٥٢)المصدر السابق : ٨٧.