٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

{لِلصَّابِرِينَ} (٢٦)والاستدلال بها كالاستدلال بالآية السابقة .

ومنهــا : قوله تعالى : {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً} (٢٧)، والظاهر من الآية أنّ حدّ السلطنة المجعولة للولي ومقدارها أن لا يسرف في القتل بأن يقتل أزيد أو غير قاتله أويمثّل بالقاتل حال قتله . هكذا فسّرت الآية من قبل المفسّرين وفي بعض الروايات ـ كما في حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) . . . ـ ما هذا الإسراف الذي نهى اللّه‌ عنه ؟ قال : « نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل » (٢٨)، وهو ظاهرها .

فتدلّ الآية على أنّ ما لا يكون إسرافاً لا في الكمية ولا في الكيفيّة بل بمقدار الجناية التي أوقعها الجاني فهو من حقّ المجني عليه في مقام القصاص وتحت سلطانه ، ولا إشكال أنّ أصل الألم والأذى الذي تقتضيه الجناية داخل في هذا المقدار والحدّ .

ومنهــا : إنّ المستفاد من مجموع الآيات والروايات الواردة في القصاص من قبيل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى . . .} (٢٩)وقوله تعالى : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْْأَنْفَ بِالْْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ . . .} (٣٠)اعتبار المساواة والمماثلة في القصاص وأنّ من حقّ المجني عليه أو وليّه مقابلة الجاني بالمثل وأنّ هذا هو الأصل الأولي في الجناية العمدية لا يخرج منها إلاّ لمانع عن المماثلة والمساواة في المقدار بلا زيادة ونقيصة ، من قبيل خوف الهلاك والتغرير أو الزيادة في الجناية أو عدم إمكان تحديد المقدار المماثل في موارد قصاص الأطراف أو الجراحات فإنّها تمنع عن إمكان إجراء القصاص ، وأمّا ما يمكن فيه المماثلة بلا زيادة أو تغرير فهو من حقّ المجني عليه في القصاص .

وهذا كلّه يؤكّد اعتبار المماثلة في القصاص من الجهات المهمّة عقلائياً كمقدار الجرح وموضعه ومنها أصل الألم والاحساس بالأذى بالجرح أو القطع .

وقد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه ‌السلام) ، عن آبائه عن عليّ


(٢٦) النحل : ١٢٦.
(٢٧) الإسراء : ٣٣.
(٢٨)الوسائل ٢٩: ٢١٧، ب ٦٢، قصاص النفس ، ح٢ .
( ٢٩) البقرة : ١٧٨. (٣٠) المائدة : ٤٥.