فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ضرباً وجيعاً (١٠).
وفي صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال : سألته عن الشارب فقال : « أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمِن فإنّي كنت منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا » (١١).
وفي معتبرة أبي بصير : قال : سألته عن السكران والزاني قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين » (١٢).
ومثلها روايات اُخرى في الباب ( ١١ )من أبواب حدّ الزنا .
وفي رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : « لا رجم عليه ولا حدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة » (١٣).
والاستدلال بهذه الألسنة من الروايات كالاستدلال المتقدّم بالآيات المباركة فلا نعيد .
البيــان الثــالث :
ما ذكره الأصحاب في باب حدّ شارب الخمر من أنّه لا يقام عليه الحدّ في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ .
قال في النهاية : « ولا يقام الحدّ على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ » (١٤).
وفي المراسم : « ولا يجلد الشُّرَّاب على السُّكر ، ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم » (١٥).
وفي المهذب : « وإذا كان شارب المسكر سكراناً لم يقم الحدّ عليه حتى يفيق ثمّ يقام عليه ذلك » (١٦).
وفي الشرائع : « ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه
(١٠)المصدر السابق : ٢١٠، ب ٢٤، حدّ القذف ، ح١ .
(١١)المصدر السابق : ٢٢٥، ب٤ ، حدّ المسكر ، ح٦ .
(١٢)المصدر السابق : ٢٣١، ب٨ ، حدّ المسكر ، ح١ .
(١٣)المصدر السابق : ٣٦١، ب١ ، نكاح البهائم ، ح ١١.
(١٤)النهاية: ٧١٢.
(١٥)المراسم ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٣: ١١٥.
(١٦)المهذّب ٢ : ٥٣٦.