٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي

جنسيّة زوجها قبل العود إلى شكله الأوّل ؛ لتعدّد الأسباب وتعدّد زمان الاعتبار ؛ إذ زمان اعتبار زوجيّتها للغير غير زمان اعتبار زوجيّتها للأوّل ، والزوجيّة في كليهما مستندة إلى السبب ، ولكنّ مقتضى تقدّم السبب الأوّل وعينيّة الرجل بعد العود مع الرجل السابق هو تأثير السبب الأوّل فيما بقي ، وبطلانه في الثاني من حين العود ؛ جمعاً بين السببين .

لا يقال : إنّ اللازم هو التفصيل بين النكاح المنقطع والدائم ؛ حيث إنّ السبب الأوّل يقتضي زوجيّتها للزوج الأوّل مرسلة ومن دون قيد ، فإذا بدّل الزوج جنسيّته وصار امرأة لا مجال لاقتضائه زوجيّتها في حال التبدّل ؛ لأنّ الزوجيّة لا تكون مشروعة إلاّ بين الجنسين المتخالفين ، فإذا تبدّلت المرأة ـ المتبدّلة جنسيّتها ـ إلى الرجل فحيث إنّ العرف يحكمون بعينيّته مع الرجل الأوّل فلا يمنع مانع من تأثير السبب الأوّل في مقتضاه من الزوجيّة مطلقاً عدا مدّة تبدّله إلى المرأة ، فكان السبب الأوّل منقطع الوسط ، ومعه فالسبب الثاني إن كان عقد التمتّع فهو أيضاً صحيح في الوسط ، ولا يكون معارضاً مع سبب عقد النكاح لا قبلاً ولا بعداً كما لا يكون السبب الأوّل معارضاً له ؛ لأنّ في تلك الحال لا مجال لتأثيره لكونهما متجانسين ، وإن كان النكاح الدائم فالسبب الثاني باطل من أصله ؛ لعدم إمكان وقوعه بحسب الواقع بعد فرض عودة المرأة إلى صورة الرجل ، وإن كان العاقدان حال وقوع السبب الثاني جاهلين بالأمر ؛ حيث لم يكونا يعلمان بعودة المرأة المتبدّلة إلى صورة الرجل ؛ إذن قصدا ما لم يقع في الخارج ، فما قصداه لم يقع وما وقع لم يقصداه .

لأنّا نقول : إنّ الإرسال لم يلحظ في حال العقد ، بل نفس النكاح والدوام من جهة عدم التقيّد ، فعقد النكاح وقع صحيحاً ، وإنّما يرفع اليد عنه بقاءً كالفسخ لقوّة السبب الأوّل ، وعليه فلا وقع للتفصيل المذكور .

وللّه‌ الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً