٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥ - الإثبات القضائي ـ عبء الإثبات الشيخ قاسم الإبراهيمي

أيضاً ، وإنّما ثبتت الحجّية القضائية للبيّنة في جانب المدّعي واليمين في جانب المنكر بناءً على موضوعيّتهما كما ذهب إلى ذلك المشهور ، أو معرّفاً لمستوى الحجّة المعتبرة من كلّ منهما بناءً على الحدّية على ما ترجّح في المقالة السابقة (٣٦). ومن هنا فالدليل المذكور لا يجري في القضاء الشرعي وإن جرى في القضاء الوضعي .

الخــامسة :إنّ كون الإثبات بعهدة المدّعي أو المنكر ليس من الحكم والقضاء في شيء حتى يقال إنّ الأصل في القضاء العمل بظاهر الحال ، وإنّما هو من مقدّمات الحكم ومبادئه . اللّهمّ إلاّ أن يقال : بأنّ المراد من الأصل المذكور عدم ترتيب آثار المجرمية على المتّهم سواء في الحكم أو في مقدّماته ، ويتعامل معه على أنّه بري ء ، فلا يطالب بالإثبات ولا بغيره ، والظاهر أنّ المراد ذلك .

الســادسة :إنّ إجراء الأصل المذكور وإن أمكن به إثبات براءة المتّهم من التهمة الموجّهة إليه بعد فقدان الدليل ، لكن جريانه كذلك لا يمنع من مطالبة المتّهم بإثبات دعواه في رتبة سابقة وقبل وصول النوبة إلى إجراء الأصل .

لا يقــال :إنّ جعل الإثبات بعهدة المتّهم مع كون الأصل معه أمر لا طائل من ورائه ، سيّما مع القول بحقّه في الإثبات كما تقدّم في المقالة الاُولى ، وإنّما يجعل بعهدة المدّعي ليصل إلى حقّه بعد فرض أنّ الأصل خلاف دعواه .

فإنّه يقــال: لا ينحصر وجه جعل الإثبات على المدّعى عليه باستبقاء ما كان عليه قبل التهمة ليقال بكفاية الأصل فيه ، بل يكفي بالإثبات فائدة أن ينظر القضاء إلى القضية بموضوعيّة تامّة وإلى المتخاصمين بحيادية مطلقة ، فيغضّ النظر عمّا يقتضيه الأصل في محلّ النزاع ، وينظر إلى المتنازع فيه بما هو شيء خارجي أجنبي عن الطرفين ، ليطالب المدّعى عليه أوّلاً بإثبات عائديّته له ، ثمّ المدّعي بإثبات دعواه ثانياً ، فإن لم يكن لهما ما يثبتان دعواهما ولم


(٣٦)راجع مجلّة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) العددين ١١ـ ١٢( الإثبات القضائي ـ مَن له الحقّ فيه).